|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
الشريط الإخباري |
القانون والجرائم الواقعة على الأسرة تختلف الجرائم الواقعة في نطاق الاعتداء على الأسرة لجهة نوع هذه الاعتداءات فمنها ما يتعلق بعقد الزواج ومنها ما يتناول الجنح المخلة بالآداب كالزنا والسفاح والاغتصاب والقتل بذريعة الشرف ومنها ما يحدد عقوبة بنوة الأولاد وجرائم الخطف وتسييب الأولاد وإهمال الواجبات المنزلية. وقد خص المشرع السوري هذا النوع من الجرائم في العديد من مواد قانون العقوبات، وخاصة في الباب السادس منه التي أطلق عليها عنوان الجرائم التي تمس الأسرة، فعاقب على الجرائم المتعلقة بالزواج في المواد من 469- 472 وعاقب على الزنا والسفاح بين الأصول والفروع وعلى خطف الأولاد والقصر في المواد 473 – 483، كما عاقب على تسييب الولد القاصر والعاجز في المواد 484 – 487 كما عاقب أخيراً على إهمال واجبات الأسرة بالنفقة وغيرها في المادتين 487 و488. الجرائم المتعلقة بعقد الزواج: اشترط الشارع لصحة عقد الزواج عدد من الشروط كالقبول والإيجاب ووجود شاهدين، بوصفه عقدا أبدياً لا مرحلياً لأشخاص يتمتعون بكامل أهليتهم. وعلى هذا فإن كل مخالفة لهذه الشروط تفرض بحق مقترفيها عقوبات خاصة تم تحديدها في قانون العقوبات السوري. - الجنح المخلة بآداب الأسرة: كالزنا والسفاح يعتبر القانون السوري فعل الزنا جنحة ونص القانون على معاقبة المرأة الزانية بالحبس من 3 اشهر إلى سنتين ومعاقبة الزاني بعقوبة أقل كنص تمييزي صراحة. وأركان هذه الجريمة هي - الوطء غير المشروع أي آن يتحقق الاتصال الجنسي بين المرأة وشريكها - القصد الجرمي أي ارتكاب الفعل عن إرادة - وجود شريك للمرأة - تثبت الجريمة بشهادة الشهود أو الإقرار أو الاعتراف أو ظهور الحمل بامرأة ليس لها زوج- وبالنسبة للرجل قيام الزوجية وحصول الزنا في منزل الزوجية أو إذا اتخذ الزوج خليلة له علانية. نصت المادة 473 والمادة 548 على العقوبات الخاصة بهذه الجريمة ولابد من الاشارة هنا آلي آن هذه المادة وغيرها تحرض على قتل النساء تحت عنوان جرائم الشرف وتخفيف العقوبة على الرجل وتشجيعه على قتل زوجته آو اخته آو بنته او امه آو غير ذلك أي آن القانون منح الرجل العذر المحفف ولم يعذر الزوجة في حال مفاجأتها لزوجها في جرم الزنا المشهود آو في الحالات المريبة. وفي السفاح فقد صت المادة 476 على عقوبة هذه الجريمة وتعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. - الجرائم المتعلقة ببنوة الأولاد: - خطف ولد دون السابعة من عمره - تخبئة ولد دون السابعة من عمره - إبدال ولد بآخر - نسب ولد إلى امرأة لم تلده - تحريف البينة المتعلقة بالاحوال الشخصية وقد أفرد عدد من المواد للنظر في هذه الجرائم وهي المواد 478- 479 – 480. - التعدي على حق حراسة القاصر: - خطف القاصر - إبعاد القاصر - وجود النية الجرمية - ابعاد القاصر بالحيلة أو القوة وقد تضمن قانون العقوبات فرض عقوبات تكديرية وأخرى جزائية على نرتكب هذه الجرائم من دافع الحرص على حماية حق الحضانة للطفل والقاصر. - تسييب الولد أو العاجز: - التسييب - الطرح في مكان قفر - الترك بدون عناية وغذاء - ترك طفل في الطريق العام - وضع طفل على باب منزل - إهمال واجبات الأسرة : - إهمال واجبات العالة العادية - إهمال واجب الإعالة بحكم قضائي - إهمال أداء النفقة للطفل - إهمال أداء النفقة للزوجة - إهمال الرجل إعالة أحد أصوله ويعود الحكم في هذه الجرائم والمخالفات والجنح لحكم القانون علاوة على الرأي الخاص للقاضي الذي يقوم بالنظر في القضية، والتي غايتها الأساسية ضمان عدم وقوع تعديات داخل نطاق الأسرة. لكن هذه القوانين على أهميتها لا تزال قاصرة عن تحقيق العدل الأسري لما تتضمنه من تمييز في التعامل بين أفراد الأسرة وكذلك في العقوبات التي باتت اليوم تحتاج إلى مزيد من التشدد حيالها كجرائم السفاح والاغتصاب والتسييب المفتعل والاختطاف.
|
القائمة الرئيسية |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
تسجيل العضوية |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
Copyright © Thara. 2008. جميع الحقوق محفوظة |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||