English Site

البحث في الموقع

   

    الشريط الإخباري  


المحرمات المؤبدة من النساء 

قسم الفقهاء موانع الزواج إلى نوعين إما أن تكون مؤبدة أو تكون مؤقتة و عرفوا الموانع المؤبدة هي ما كان سبب التحريم فيها قائماً و دائماً و لا يزول كمانع القرابة أما الموانع المؤقتة ويقصد بها ما كان سبب التحريم فيها قائماً و يزول بزوال سبب التحريم و سآتي على ذكر المحرمات المؤبدة من النساء حيث صنف الفقهاء المحرمات المؤبدة إلى ثلاث أصناف وهي المحرمات بسبب المصاهرة و المحرمات بسبب القرابة و المحرمات بسبب الرضاع أما بالنسبة للمحرمات بسبب القرابة فلابد من القول أن الشريعة الإسلامية شرعت للرجل الزواج بمن شاء من النساء إلا بأربع أصناف من قريباته حيث حرم عليه الزواج منهن و القرابة المحرمة من الزواج جاء ذكرها في القرآن الكريم بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت. 

وبالتالي فان التحريم بسبب القرابة له في القرآن أربع أصناف فالصنف الأول أصول الشخص و إن علو فيشمل التحريم جميع أصوله من الإناث شمولاً غير محدد من الأمهات أو الجدات أما الصنف الثاني فهو فروع الأبوين و فروع فروعهم و إن نزلن كالأخوات و بناتهن و الصنف الثالث فروع الأجداد و الجدات و هم العمات و الخالات دون فروعهن أما الصنف الرابع فهو فروع الشخص و فروع فروعه و إن نزلن كالبنات و بنات الأولاد و بالتالي فان التحريم بسبب القرابة إنما جاء النص في تحريمه في الآية المحكي عنها و التي كانت واضحة كل الوضوح لجهة المحرمات المؤبدة بسبب القرابة أما بالنسبة للمحرمات بسبب المصاهرة فقد صنفت إلى أربع الأول زوجة أصل الشخص سواء كانت زوجة الأب أو الجد سواء كان الجد لجهة الأم أم لجهة الأب و سند التحريم جاء في قوله تعالى (( لا تنكحوا ما نكح إباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلا )) و بالتالي فمتى كان عقد الزواج صحيحاً فالتحريم قائم و لو لم يتم الدخول و طلقها أو ماتت عنه إلا أن هذا التحريم لا يشمل أصول زوجة الأصل و فروعها أما النوع الثاني من المحرمات بسبب المصاهرة فروع زوجة الشخص و يقصد بهم الربائب و هم بنات الزوجة و بنات بناتها و إن نزلن و لكي تكون الحرمة أمر واقع لا بد من الدخول إذ لا يكفي مجرد العقد و إذا لم يكن هناك دخول فلا يوجد أي مانع شرعي من الزواج لقوله تعالى (( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) و بالتالي فان تزوج شخص من امرأة و دخل بها ثم طلقها أو ماتت بعد ذلك فلا يجوز له الزواج ببناتها أما إذا تم العقد و لم يكن هناك دخول و طلقها أو ماتت فلا جناح عليه إن تزوج أي من بناتها أما النوع الثالث من المحرمات بسبب المصاهرة أصول الزوجة و يقصد بها أمها أو جداتها سواء من جهة الأم أو الأب مهما علون لقوله تعالى (( و حرمت عليكم أمهاتكم 0000 و أمهات نسائكم )) فإذا تزوج رجل من امرأة و عقد عليها عقد صحيح ثم طلقها أو ماتت عنه فتحرم أصولها عنه حتى و لو لم يكن هناك دخول فالحرمة تحصل بنفس العقد أما الزواج بعقد الفاسد فلا تحرم إلا بالدخول أما النوع الرابع من المحرمات بسبب المصاهرة فهو زوجة فرع الأصل و هم على سبيل المثال زوجة ابنه أو ابن ابنه أو زوجة ابن بنته 00 و التحريم هنا بمجرد العقد سواء تم دخول أم لا و المطلق يجري على اطلاقة و التحريم كان بالآية الكريمة قوله تعالى في أية التحريم (( 000 و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )) أما الصنف الثالث من المحرمات المؤبدة فهو التحريم بسبب الرضاع  و المحرمات بسبب الرضاع هي مجموع المحرمات بسبب القرابة و المحرمات بسبب المصاهرة و سند ذلك قوله تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ))

 

تعليقك على الموضوع:

الاسم:

البريد الإلكتروني:

التعليق:

 

   القائمة الرئيسية  

 

   

        الصفحة الرئيسية     

 
 

 من نحن     

 

مقالات ودراسات     

 

تقارير وتحقيقات     

 

 شخصية العدد     

 

 مرصد     

 

أدب     

 
 

فن     

 

 قوانين ووثائق     

 

 معاهدات     

 

 الدساتير العربية     

 

 استشارات     

 

 أخبار من العالم     

 

 أخبار فلسطين     

 
 

 اللاعنف     

 
 

مؤتمر المرأة والتقاليد     

 

 دليل الجمعيات الأهلية     

 

تسجيل العضوية

 

للاشتراك وتلقي نشرتنا الأسبوعية يرجى التسجيل:

الاسم:

البريد الإلكتروني:

   

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Thara. 2008. جميع الحقوق محفوظة