English Site

البحث في الموقع

   

    الشريط الإخباري  

 

التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات السوري

المحامية دعد موسى

مؤتمرالمرأة والتقاليد

 دمشق 13-15/11/2005

التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

(الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 ):

مقدمة

جاء قانون العقوبات السوري بمجمله محددا للجرائم والعقوبات بشكل عام لكلا الجنسين، فهو يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص إبتداءا من الذم والقدح والتحقير مرورا بالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاءا بالقتل، حيث يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر. بمعنى إن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء إلى المحاكم وتقديم شكوى والحاق العقوبة بمن الحق الأذى بهن إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن أو زوج أو حتى رجل غريب

وخص قانون العقوبات المرأة بحماية قانونية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة عليها بصفتها أنثى حيث يعاقب على التحرش الجنسي وعلى مجرد عرض عمل مناف للحياء أو توجيه كلام مناف للحشمة ويعاقب على سفاح القربى والخطف والفحشاء وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج وعلى الحض على الفجور وهتك العرض ولمس ومداعبة القاصر. وتعتبر جميعها جرائم تطال مرتكبيها عقوبات مشددة قد تصل إلى 15 سنة أشغال شاقة ويعاقب على الاعتداء الجنسي والاغتصاب بعقوبات مشددة تصل إلى 21 سنة إذا وقع على طفلة دون الثانية عشرمن عمرها من المادة :497 حتى511. إلا أن رغم المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات ورغم الحماية التي أعطاها للمرأة في حال الاعتداء عليها جنسيا إلى أن القانون لم يتضمن ما يشير إلى  اعتبار العنف بكافة أشكاله ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون إلى جانب ما يتضمنه من  مظاهر التمييز ضدها والتي لابد من إلغاءها ، وتتجلى هذه المظاهر في المواضيع التالية:

أولا:الجنح المخلة بأداب الأسرة وهو مانصت عليه المواد من 473 إلى 488 والتي تتضمن مواضيع ( الزنا,سفاح القربى, الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته, التعدي على حراسة القاصر, تسيبب الولد, أهمال واجبات الأسرة) وجميعها مواضيع بغاية الأهمية وبحاجة الى تعديل لإنها لم تعد تنسجم مع الأدوار الجديدة للأسرة ولا مع حقوق المرأة والطفل وسنتناول في هذه المداخلة فقط موضوعين هما( الزنا – السفاح)

 أ- موضوع الزنا: المواد (473 - 474 - 475 )

المادة 473 (1-تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

2-ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة

3-فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لايقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.)

حيث الفعل الجرمي الواحد أي الزنا تختلف تبعاته فيما إذا كان مرتكبه رجل أم امرأة رغم وحدة الفعل ووحدة الأثر الناجم عنه تكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل وليس هذا فحسب بل يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل للمرأة ضد الرجل ومقيدة للمرأة ضد الرجل (فيما خلا الإقرار القضائي أو الجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك إلا ما نشأ منها عن رسائل أو وثائق خطية).

المادة : 474  (1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ خليلة جهارا في أي مكان كان.

2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك . )

حيث  يعتبر فعل الزوج مباحا إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقبا عليه فقط إذا ارتكبه داخله بينما تعاقب المرأة إذا ارتكبت الفعل في أي مكان.

المادة 475 : (1- ليجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي ،وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.

1-                لاتقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه .

6-إذا رضي الزوج باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى)

هنا تتعلق الملاحقة عن فعل الزنا بحق الزوج والولي في تقديم الشكوى ولايوجد مايشير إلى حق المرأة بالشكوى.

كما ويعطى هذا الحق للولي في تقديم الشكوى ضد المرأة غير المتزوجة في حالة الزنا وليس له الحق في تقديمها ضد غير المتزوج (الرجل-الأبن).

ب_ موضوع السفاح:وهو مانصت عليه المادتين 476و477 من قانون العقوبات السوري فقد جاء في المادة 476 مايلي:

(1-السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعامن الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.)

من المادة اعلاه نجد ان القانون يعتبر جريمة السفاح جنحة وعقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات وهيالجريمة التي يعتدي فيها جنسيا القريب من اب او اخ ... على الفتاة في العائلة مستغلا الظروف والسهولة والطاعة وسلطة القوة بينما يعتبر القانون نفسه الاغتصاب والاعتداءات الجنسية من الغرباء جناية يعاقب عليها بعقوبات قد تصل الى احدى وعشرين عامافبدلا من تشديد العقوبة في هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها صاحب سلطة الولاية على الانثى مستغلا سلطته ومستسهلا ارتكاب الجرم يأتي القانون ليخفف العقوبة على المجرم لأنه قريب..؟؟؟؟

أما المادة 477 من ذات القانون فتنص:

( 1- يلاحق السفاح بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

2- وتباشرالملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى فضيحة.)

علاوة على ما تضمنته المادة 476 التي تعاقب على السفاح بوصفه جنحة بالحبس سنة فإنه لاتتم ملاحقة المجرم القريب إلا بشكوى من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ومن سيشتكي في مثل هذه الحالة وأغلب القضايا تبقى في طي الكتمان ولايلاحق المجرم وحتى ولو وصلت الى القضاء غالبا ما تجبر الفتاة على اتهام الغرباء..

ثانيا: موضوع  الأعتداء على العرض الوارد في المواد من  489 إلى 508 من قانون العقوبات

- المادة 489 (الاغتصاب الزوجي): من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل )

هذه المادة لاتعترف بالاغتصاب في إطار الزوجية بمعنى أنها تعطي للزوج حق اغتصاب زوجته قانونا  لذلك لابد من تعديل نص المادة وحذف كلمة غير زوجه من تعريف الاغتصاب.

-  المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: ( إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي أوقفت الملاحقة،وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.)

 هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب الفحشاء الخطف الإغواء - التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته والأهل طمسا" للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى تعطيل تطبيق المواد التي أعطى فيها المشرع الحماية القانونية للمرأة من العنف الجنسي والجسدي مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الإعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالأعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لإنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هومن أهم أركان الزواج.

ثالثا :موضوع الحض على الفجور وممارسة الدعارة موضوع المادة 509 :

المادة 509 :(1- من اعتاد حض شخص على أو أكثر ذكرا كان أو أنثى لمم يتم الحادية والعشرين منعمره على الفجور أو الفساد أوعلى تسهيلهماله أو مساعدته على اتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

             2- ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها)

هذا وقد نصت المواد (510-511-512-513 -514 ) على منع استغلال المرأة في الدعارة وعاقب مرتكبي هذه الأفعال وحرمت الاتجار بالنساء واعبرت الدعارة غير قانونية ولكن عاقبت الاناث على تعاطيهن الدعارة السرية دون الرجال في الفقرة الثانية من المادة 509 وفقا لتفسير محمكة النقض السورية في العديد من قراراتها اعتبرت أن النص يقتصر على الاناث اللاتي يتعاطين الدعارة السرية دون الرجال الذينلم يرد نص قانوني على عقوبتهم حين فحشهم بالنسوة في مكان غير علني . هذا النص الذي فيه تمييز ضد المرأة والذي اثبت الواقع العملي إن العقوبة لا تؤدي إلى عدم تكرار الفعل بالمستقبل وهنا يجب تعديل النص وإلغاء العقوبة واستبدالها بالتأهيل وايجاد مهنة بديلة ومعالجة الأسباب الجذرية لها وخاصة الفقر.

رابعا :موضوع الأعذار المحلة والمخففة والأسباب المخففة التقديرية:

المادة548 :  (1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.

2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله او فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.) 

-          جاءت المادة 548 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى لتعطي عذرا محلا للرجل بمعنى أنها تعفيه من العقاب في حال قتله أو إيذائه زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته عند مفاجئتهم بجرم زنا مشهود أو صلات جنسية فحشاء مع رجل. وهذا عذر خاص بالرجل ولا يشمل المرأة حيث يبرر العذر هنا إن الرجل ارتكب جريمته تحت ضغط وانفعال شديدين دون سبق إصرار وترصد. وهنا أرى إن التفرقة لامبرر لها فالإهانة التي تلحق بالرجل والمرأة واحدة وان تأثر المرأة نفسيا لا يقل في مثل هذه الحالة عن تأثر الرجل. هذه المادة بحاجة إلى تعديل ويجب إلغاء العذر المحل كليا واعطاء عذر مخفف لكل من الرجل والمرأة بنفس الدرجة. أما الفقرة الثانية من هذه المادة فتعطي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سببا مخففا إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر، وعبارة الحالة المريبة عبارة فضفاضة لا معيار لها ويصعب تحديدها وتفتح مجالا واسعا للانتقام من المرأة والتخلص منها تحت ذرائع مختلفة حيث جاء النص عاما ولم يحدد الحالة المريبة وهي حالة نسبية تختلف من شخص لآخر ومنح العذر المخفف للرجل في الحالة المريبة لا مبرر له فلابد من إلغاء كلمة الحالة المربية من هذه المادة ومنح العذر المخفف للمرأة والرجل وإلغاء العذر المحل كليا.

- الدافع الشريف الوارد في المادة 192:

المادة 192 :( إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية : الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام –الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل ) هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء ) بحجة الدافع الشريف فلا بد من تعديل هذه المادة واستبعاد جرائم الشرف المرتكبة ضد النساء في العائلة من نطاق تطبيقها حتى لا تكون سببا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة.

-                      الاستفزاز الوارد في المادة 242 من قانون العقوبات: (مايسمى الجرائم المرتكبة بأسم العاطفة.

المادة 242 )  يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاره المجني عليه.)

 هذه المادة التي تعطي عذرا مخفف لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة اقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف فلابد من تعديلها واستبعاد تطبيقها على مثل هذه الجرائم وذلك للتخفيف من العنف الأسري ضد النساء.

خامسا :وسائل منع الحمل في المواد 523-524

المادة 523: (من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 208 –الوسائل العلنية- على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعاوة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة سورية.)

المادة 524 : (يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد المبيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحبل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت. )

وهنا لابد من القول إن هاتين المادتين معطلتين بالواقع لتعارضهما مع الواقع والسياسة السكانية والصحية في سوريا ولسياسة تنظيم الأسرة التي انتهجتها سوريا كما وإن وسائط منع الحمل متاحة في الصيدليات والمراكز الصحية وعدم انسجام وجود هاتين المادتين مع الواقع السوري يستدعي إلغائهما نهائيا.

سادسا: الإجهاض: من المادة 525 ولغاية المادة 532

 حيث عاقب عليه بعقوبات مختلفة ولا يختلف أحد على أن الاعتداء على المرأة إجهاضا دون إرادتها وإسقاط حملها عنوة وبأية وسيلة هو جريمة تعاقب عليها كل تشريعات العالم ومن بينها قانون العقوبات السوري فهو يعاقب على الفعل بوصفه جناية ويشدد العقوبة في حال وفاة المرأة الجاري عليها الإجهاض دون رضاها وتصل العقوبة إلى عشر سنوات. أما فيما يتعلق بالإجهاض إذا كان برضا المرأة الحامل فقد أباح قانون تنظيم المهن الطبية إجراءه إذا كان استمرار الحمل خطيرا على حياة المرأة الحامل، ولكن ماذا لو كان الخطر يتهدد الجنين مع ثبوت ذلك بالوسائل التقنية الحديثة في الكشف الطبي هي أمور سكت عنها المشرع السوري وفي الواقع العملي يجري الإجهاض سرا وباتفاق الزوجين لانهما يريدان تنظيم الأسرة لمواجهة الظروف الاقتصادية والسكنية وهذا الأمر تجريه قابلة أو طبيب وليس فيه ضمانات كافية كما أن كل من الزوجين والطبيب يعلمون انه يخالف القانون فتكون العملية باهظة الثمن وتكون حياة المرأة عرضة للخطر وتجري عمليات إجهاض غير مأمونة وبالخفاء وقد يتعدى الأمر ذلك إلى اتهامات وادعاءات حيث يطالب الزوج بحقه في الجنين إذا حصل بينهما خلاف وقد يصل الأمر إلى مشاكل أمام القضاء.

إن هذه المواد في قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل حيث أن أغلب المذاهب الإسلامية لم تحظر الإجهاض ومادام انه يجري في الواقع فلابد من إيجاد صيغة قانونية مناسبة بعد أجراء دراسة من قبل أطباء ورجال قانون ورجال دين ليكون الإجهاض مأمونا وواضحا.

سابعا: الجرائم المتعلقة بالزواج المواد 469 -470

المادة 469 : ( إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو يستعاض عنه باذن القاضي الشرعي عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة. )

المادة: 470 ( يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو قانون الأحوال الشخصية أو يتولى زواج إمرأة قبل انقضاء عدتها. )إن هذه المواد تتعلق بالزواج العرفي المعقود جارج المحكمة والذي يخالف القانون وتترتب عليه آثار ضارة بالمرأة والأسرة والمجتمع.

المقترحات والتوصيات:

1-       تعديل المادة 470 المتعلقة بالزواج خارج إطار المحكمة ورفع مقدار الغرامة وايجاد عقوبة الحبس إلى جانبها للتخفيف من هذه الظاهرة وخاصة إذا تعلق الأمربزواج الأطفال من هم دون سن الثانية.

2-                تعديل المواد 476و477 المتعلقة بجرم السفاح لناحية اعتبار الفعل جناية وتشديد العقوبة كما والغاء شرط توقف الملاحقة على الشكوى .

3-                 الغاء المواد المتعلقة بوسائط منع الحمل 523و534 في قانون العقوبات والتي هي معطلة بالواقع لمخالفتها للسياسة السكانية في سوريا.

4-       تعديل المادة(498 ) التي تعرف الاغتصاب وتعاقب علي عقوبات شديدة وذلك بإزالة كلمة غير زوجه لانها تبيح الاغتصاب في إطار الزوجية.

5-       إلغاء المادة (508) التي توقف تنفيذ العقوبة، بحق مرتكبي الاغتصاب والفحشاء والخطف والاغواء والوعد بالزواج وارتكاب الأفعال الجنسية مع الفتيات والنساء ، في حال الزواج من الضحية

6-       إصدار تشريعات جديدة تعاقب على العنف ضد المراة بكافة أشكاله واعتبار العنف المنزلي  جريمة يعاقب عليها القانون، وإنشاء مراكز حماية وإيواء للضحايا.

 

 

تعليقك على الموضوع:

الاسم:

البريد الإلكتروني:

التعليق:

 

   القائمة الرئيسية  

 

   

       الصفحة الرئيسية     

 
 

 من نحن     

 

مقالات ودراسات     

 

تقارير وتحقيقات     

 

 شخصية العدد     

 

 مرصد     

 

أدب     

 
 

فن     

 

 قوانين ووثائق     

 

 معاهدات     

 

 الدساتير العربية     

 

 استشارات     

 

 أخبار من العالم     

 

 أخبار فلسطين     

 
 

 اللاعنف     

 
 

مؤتمر المرأة والتقاليد     

 

 دليل الجمعيات الأهلية     

 

تسجيل العضوية

 

للاشتراك وتلقي نشرتنا الأسبوعية يرجى التسجيل:

الاسم:

البريد الإلكتروني:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Thara. 2008. جميع الحقوق محفوظة